الصيمري

221

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مالك . وقال الشافعي وأحمد : الذكر والأنثى سواء . وقال أبو حنيفة : الحد إنما هو الجلد ، وأما التغريب فليس بحد وإنما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام ، فان رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير ، والذكر والأنثى سواء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، الا أن بين أصحابنا خلافا في تعريف البكر ، قال الشيخ هنا وفي المبسوط ( 1 ) : هو غير المحصن ، واختاره ابن إدريس ، ونجم الدين في الشرائع ( 2 ) ، وقال في النهاية ( 3 ) هو من أملك ولم يدخل ، أي : عقد على امرأة ولم يدخل بها ، وهو المشهور عند أصحابنا ، واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، وفخر الدين في الإيضاح ( 6 ) ، وابن فهد في المقتصر ( 7 ) . مسألة - 4 - قال الشيخ : لا نفي على العبد ولا الأمة ، وبه قال مالك وأحمد . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني عليهما النفي ، وله في النفي قولان : أحدهما سنة كالحر ، والثاني نصف سنة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكن من وطئه ، سواء كانت زوجة حرة أو أمة أو ملك يمين ،

--> ( 1 ) المبسوط 8 / 3 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 150 . ( 3 ) النهاية ص 693 . ( 4 ) مختلف الشيعة ص 204 كتاب الحدود . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 / 220 . ( 6 ) الإيضاح 4 / 479 . ( 7 ) المقتصر - مخطوط .